قوله : ( وفي حر عن أربعين ) لا يرد على هذا ما سلف من بلوغ حد الخمر ثمانين لأنها تعزيرات لا تعزير واحد .
| كتاب الصيال
قوله : ( كل صائل ) دخل المرأة الحامل وبحث بعضهم تخريجها على تترس الكفار بالمسلمين وكذا يأتي مثل هذا في دفع الهرة الحامل , وقد قال الشيخ أبو حامد : يحرم ذبح الحيوان المأكول الحامل بغير مأكول قوله : ( فلا ضمان ) أي جواز القتل ينافي ذلك ولأنه أبطل حرمة دمه بصياله , قوله : ( وكذا نفس ) بحث الزركشي استثناء النفس الكافرة فلا يجب الدفع عنها لانتفاء علة الموجب هنا , قوله : ( فيجوز الاستسلام ) منه
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٧