قوله : ( والمرأة إلخ ) لما فرغ من مغلظات الدية شرع في منقصاتها فمنها الأنوثة ثم الكفر إلى آخر ما قرره , قوله ( نفسا ) أي بالإجماع قوله : ( وجرحا ) أي بالقياس . قوله : ( أربعة آلاف ) قال الزركشي فاعتبر الثلث في الدراهم فقسنا عليه الإبل وذهب أبو حنيفة إلى إيجاب دية مسلم ومالك إلى إيجاب النصف ومنهم من أوجب الثلث فأخذ به الشافعي للاتفاق عليه , ومنه تعلم أن دليل إيجاب الإبل فيه الإجماع , قوله : ( أيضا أربعة آلاف ) وأما إيجاب الإبل فيه فدليله الإجماع لأنه أقل مما قيل , قوله : ( ويعبر عن ذلك ) أشار بهذا إلى القياس الذي ثبت به الحكم المعتضد بقول الصحابة , قوله : ( أي عابد وثن ) . تنبيه : المتولد بين مختلفي الدية يلحق بأغلظهما قيل ويشكل بالخنثى حيث ألحق بالمرأة قال السهيلي ولا يقال وثن إلا لمن كان من غير صخرة كالنحاس وغيره . قوله : ( له أمان ) ظاهره عوده إلى الوثني فقط , وينبغي عوده إلى الكل , قوله : ( وإلا فكمجوسي ) اعلم أن عموم أرجحهما وجوب الأخس والثاني دية مسلم والثانية القطع بالأول فتعبير المصنف بالمذهب صحيح بالنظر لهذا فيندفع الاعتراض بأن الخلاف في غيره أوجه ويقي من المنقصات الرق والاجتنان وسيأتيان . .
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ١٣٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي