تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فصل : منفعة الشارع إلخ

قول المتن : ( لاستراحة ومعاملة إلخ ) ولو تقادم عهده , وخيف دعوى المالك . قول المتن : ( وغيرها ) الأحسن ونحوها , فإن شرط الجواز أن يكون ذلك ينقل معه , ولا يجوز إثباته كبناء الدكة . قول المتن : ( يقدم الإمام ) أي كما يفعل في مال بيت المال . قوله : ( أحدهما ) لا يقال هذا وجهه قوي لأن للإمام الإقطاع في الشوارع لأنا نقول : سبقهما منع تصرف الإمام بالإقطاع , قاله السبكي .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٩٤