| فصل : منفعة الشارع إلخ
قول المتن : ( لاستراحة ومعاملة إلخ ) ولو تقادم عهده , وخيف دعوى المالك . قول المتن : ( وغيرها ) الأحسن ونحوها , فإن شرط الجواز أن يكون ذلك ينقل معه , ولا يجوز إثباته كبناء الدكة . قول المتن : ( يقدم الإمام ) أي كما يفعل في مال بيت المال . قوله : ( أحدهما ) لا يقال هذا وجهه قوي لأن للإمام الإقطاع في الشوارع لأنا نقول : سبقهما منع تصرف الإمام بالإقطاع , قاله السبكي .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٩٤