تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع : لو وهبه حق التحجر , قال الماوردي : لا يجوز , وقال الدارمي يجوز . قول المتن ( ولو أقطعه إلخ ) قد أقطع النبي الزبير , وأقطع وائل بن حجر أرضا بحضرموت . قوله : ( أو أحياه غيره إلخ ) يستثنى من ذلك ما أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم . فرع : إقطاع أراضي بيت المال العامرة جائز كما سلف في الإجارة , ولا يملكه المقطع وله الإيجار على ما سلف , لكن قال الزركشي : لم يتعرضوا لذلك هنا , وقولهم : لا يجوز الإقطاع إلا في الموات مانع منه , ويحتاج هذا إلى دليل . ثم ساق ما يقتضي من إفتاء النووي بأن له الإيجار وغير ذلك . قوله : ( لا يصح تحجره ) أي بالكلية . قول المتن : ( لرعي نعم جزية إلخ ) وخيل المجاهدين . قوله : ( إذا لم يضر بهم ) لكن يغتفر ما لو أحوجهم إلى الإبعاد قليلا . قوله : ( والثاني المنع لحديث إلخ ) والأول يحمله على معنى الأعلى مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أقول : أو المراد أن يكون للمصالح لا لنفسه , أي إلا لجهة الله ورسوله بأن يريد مصالح المسلمين لا مصالح نفسه . .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٩٣