تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول المتن : ( وتنفسخ ) أي في المستقبل . قول المتن : ( بعيبها ) أي القديم والحادث , ووجهه في الحادث أنه قديم بالنسبة للمنافع الآتية لأنها لم تقبض بعد . فرع : لو لم يعلم بالعيب حتى انقضت المدة فات الخيار وله الأرش , ثم الخيار على التراخي لأنه يتحدد بمرور الأوقات لحدوث النقص بها , قال الزركشي : وغلط جماعة فقالوا : هو على الفور كالرد بالعيب . قول المتن : ( والطعام المحمول ليؤكل إلخ ) فينبغي جريان الخلاف في المتاع الذي جرت العادة ببيعه في الطريق . قال الزركشي . وأما الماء فالظاهر أنه يبدل قطعا . فصل في تقدير المنفعة بالزمن وما يتبعه قوله : ( والأرض مائة سنة فأكثر ) سواء الأرض الوقف والملك إلا إن خالف شرط الواقف ولو زاد في العقد على ما شرط الواقف بطل في الجميع , ولا تفرق الصفقة نعم إن دعت الحاجة زيد بقدرها كما مر , والثلاثين في العبد من حين ولادته والعشرة في الدابة كذلك , كذا قالوا وفيه نظر بل لا يستقيم والوجه اعتبار العمر الغالب في العبد بأن يكون الثلاثون سنة فيه , والعشرة في الدابة ببقية ما غلب بقاؤهما إليه , ولذلك اعتمد شيخنا أنه لا تقدير بل المعتبر ما يغلب على الظن بقاء العين فيه , وفي الخطيب مثله .

| فصل : يصح إلخ

قول المتن : ( تبقى فيها إلخ ) أي يغلب على الظن بقاء العين إليها . قال الزركشي : ومحل الخلاف عند عدم الحاجة , فمعها يجوز مطلقا قطعا , ثم ما ذكر في غاية المدة وأما في أقلها , فإن كان لمثلها أجرة جاز وإلا فلا . وفي الزرع ونحوه يكون ممكنا في المدة . فرع : إجارة أراضي بيت المال لا يكفي فيها أن يقول : كل شهر بكذا بخلاف سواد العراق , فإن الذي صدر من عمر رضي الله عنه مستثنى للمصلحة , وكذا استئجار الإمام للأذان من بيت المال بكذا , وهل للمؤذن الامتناع بعد القبول أو لا ؟ محل نظر . قوله : ( لاندفاع الحاجة ) أي لأن أنواع المنفعة تتأتى فيها . قول المتن : ( ثلاثين ) أي تقريبا . قول المتن : ( وللمكتري استيفاء المنفعة ) ولو عينا كالماء والحبر . قول المتن : ( ولا يسكن حدادا إلخ ) أي ولو قال له : وتسكن من شئت فيما يظهر , لكن خالف في ذلك الجرجاني وصاحب العدة والبيان وغيرهم . فرع له الاعتياض عن منفعة العين , دون المنفعة التي في الذمة لأنها سلم في المنافع , والسلم لا يجوز الاعتياض عنه , فلو قبض العين فله الاعتياض . قول المتن : ( ودابة معينة ) لم يقل معينين لأن الدار لا تكون إلا معينة .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٨١