قول المتن : ( وإن أجر دابة ) أي إجارة عين أو ذمة . قول المتن : ( فعلى المؤجر إلخ ) وذلك لأن التمكين واجب عليه , وهو لا فحصل بدون ذلك , سواء في ذلك إجارة العين والذمة كذا قال الزركشي . ثم قال بعد ذلك : إن كان الموجب لهذه إلا العرف فذاك , وإلا فاللفظ قاصر عنها , فينبغي تخصيصه بما إذا اطرد العرف , فإن اضطرب وجب البيان , وإلا فسد العقد . قوله : ( وظرف المحمول ) قال السبكي : مؤنة الدليل والبذرقة أي الخفارة وحفظ المتاع في المنزل كالطرق , قال : ولا يمنع الراكب من النوم عليها في قبة , ويمنع في غير ذلك . قوله : ( وليس عليه إلخ ) بيان للمراد بالتخلية هنا .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٨٠