على ما سيصرح به في الصيغة . قوله : ( تصحيح الطريق الثاني ) راجع لقوله وقيل صحيح . قوله : ( لا ضرورة ) علل أيضا بأن الغالب وجوب المال بالمعاملة , وهي مستحيلة هنا . قوله : ( إذا انفصل حيا ) أما لو انفصل ميتا فإنه يرجع بالمال لورثة من ذكر المقر أنه ورثه منه , أو للموصي أو لورثته إن أسنده إلى وصية , هذا حكم الحال الأول . وأما في الحالين الأخيرين فإن المقر يسأل حسبة عن جهة إقراره ويعلم به على ما ذكرنا , فإن مات قبل البيان فكما لو أقر لإنسان فكذبه . قوله : ( إن استحق بوصية إلخ ) أي فهذا الحكم يختص بالحال الأول وكذا بالأخيرين فيما يظهر إذا بين الجهة كذلك , أما عند عدم البيان في الحالين الأخيرين فالكل للحمل ذكرا كان أو أنثى , وبينهما بالسوية إن كان ذكرا أو أنثى إذ من المحتمل أن تكون الجهة وصية , وكان ينبغي للشارح التنبيه على ذلك . قول المتن : ( ترك المال في يده ) هل يترك ملكا له أو لا لأنا لا نعرف مالكه ؟ قضية كلام أبي إسحاق في المهذب الأول , وكلام الرافعي وغيره الثاني : وقال ابن الرفعة إنه الأشبه ويحفظه إلى ظهور مالكه , وإن رأى أن يجعله تحت يد المقر جاز قول المتن : ( في حال تكذيبه ) يوهم أنه لو رجع بعد رجوع المقر له لا يفيد , وليس مرادا بل مراده في المسألة التي فرض فيها التكذيب . فرع : يجري هذا الخلاف في كل من نفى عن نفسه حقا ثم رجع . قوله : ( وإن أقام بينة إلخ ) يحتمل عوده للمسألتين .
| فصل : قوله لزيد كذا إلخ
قوله : ( علي أو عندي ) قال الإسنوي : لا بد من ذلك إن كان المقر به منكرا نحو لزيد ثوب مثلا أما لو كان معينا في يده أو غائبا , نحو : لزيد هذا الثوب أو الثوب الفلاني , فإنه يصح من غير توقف على عندي وعلي لأن اللام تدل على الملك قول المتن : ( ومع إلخ ) ولو قال : له علي ومعي عشرة فالقياس أنه يرجع إليه في تفسير بعض العشرة بالدين وبعضها بالعين . قوله : ( أوردها إلخ ) أي بعد ذلك في