تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( أو سكت ) زاد الرافعي على هذا ولم يدع التفويض ولا إخلاء النكاح عن ذكر المهر . قوله : ( وهو تحالف إلخ ) ربما يخالف ما سلف في الحاشية عن الزركشي من أن القول قول الزوج . قوله : ( تحالفا ) قال في المهمات إذا بدأنا بالزوج وحلف فأي فائدة في تحليف الولي بعد ذلك إذ مهر المثل يثبت بيمين الزوج . قوله : ( أقل من مهر المثل ) بحث في المهمات جريان التحالف في هذه الصورة , قال العراقي في نكته الحق عدم التحالف إن كان مدعى الولي فيها قدر مهر المثل فإن كان أكثر اتجه التحالف رجاء أن ينكل الزوج فينفرد الولي بالحلف , وتثبت الزيادة قال وإذا جعلت هذا ضابطا للتحالف اتضح لك أمره ا ه . قلت إذا بدأنا بالزوج وحلف تعذر المعنى الذي نظر إليه العراقي فأي فائدة في تحليف الولي بعد ذلك . قوله : ( ويرجع في الأول إلى مهر المثل إلخ ) هذا نقل الزركشي عن الرافعي ونظر فيه بأن الزوج على طريق الرافعي معترف بفساد النكاح . أقول نظره مردود لأن الرافعي لم يقل بذلك في الصغيرة والمجنونة ( وقوله لأن نكاح من ذكرت إلخ ) . وقع في الرافعي قريب من هذا التعليل قال الزركشي وهو مشكل على طريقته , فإنها تقتضي فساد النكاح في هذه الصورة . أقول مسألتنا في غير الرشيدة والرافعي قائل فيها بصحة النكاح فلا إشكال . قوله : ( لإمكان صحة العقدين إلخ ) قال الزركشي كذا قالوه والتحقيق أنه يلزمه الألف ونصفه لأن الأصل عدم الدخول في الأول إلا أن يثبت .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٩٤