قوله : ( فتحلف الزوجة ) السنة البداءة بالزوج لقوة جانبه ببقاء البضع له . قوله : ( على نفي العلم ) قال الرافعي وأحسن بعضهم فقال يحلف الوارث على البت فيهما , لأنه من قطع بألف قطع بأنه غير ألفين واستبعده بعضهم بأنه قد يجوز جريان عقدين , وذلك يمنعه من القطع بألفين بخلاف العاقد نفسه وفي النهاية , وغيرها تقول المرأة لا أعلم أن أبي زوجني بألف ولقد زوجني بألفين , واختاره الزركشي قال خصوصا إذا زوجت وهي صغيرة . . . قوله : ( المسمى أكثر من مهر المثل ) قال ابن الرفعة مثله قدر مهر المثل إذا كان من غير نقد البلد , قال بعضهم أو ادعت عينا معينا لتعلق الغرض بها . قوله : ( لأنه يقول إلخ ) عبارة الرافعي رحمه الله , لأن الزوج إذا لم يدع تفويضا فكأنه يقول الواجب مهر المثل . قوله : ( والقول قوله بيمينه ) أي فإذا حلف وجب مهر مثل كما لو تحالفا . قوله : ( وأنكر ) أي قال لا تستحق علي مهرا يؤخذ ذلك من عبارة الشارح في حكاية الوجه الثاني .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٩٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي