قوله : ( حكمنا بصحته قطعا ) أي ولا يضر في ذلك اعتقادهم فيه الفساد . قوله : ( بخلافه على الفساد ) قال الزركشي أما على قول الوقف فقد أطال فيه ابن الرفعة والظاهر أنه يقع في كل عقد يقر عليه في الإسلام وهو مقتضى كلام الأصحاب . قول المتن : ( ومن قررت فلها المسمى ) قال الزركشي : هذا لا تعلق له بالتفريع بل هو مستأنف ووجهه أنه كما تثبت الصحة للنكاح تثبت للمسمى , قال وهو ظاهر على قول التصحيح أو الوقف وأما على الفساد فقضية كلامهم كذلك ويحتمل وجوب مهر المثل لأن القاعدة أن كل عقد قد يسقط به المسمى إلا في عقد الإمام للكفار سكنى الحجاز انتهى . قول المتن : ( وأما الفاسد كخمر إلخ ) قال الزركشي قضية كلامهم هنا أن الكافر يملك ثمن الخمر , وحينئذ فلو دفع للمسلم من ذلك في دينه وجب قبوله , وبه أفتى القفال لكن قال الرافعي في باب الجزية أصح القولين لا يجبر بل لا يجوز قبوله , ويحتاج إلى الجمع بين الكلامين انتهى . قول المتن : ( أو بإسلامه ) قال الزركشي كان ينبغي للمصنف أن يقول وصحح انتهى وهو عجيب فإن هذا مبني على قوله السابق وصحح . قوله : ( كيهوديين إلخ ) احترز عن اليهودي مع النصراني فإن الحكم يجب قطعا , وقيل على الخلاف وسيأتي ذلك في كلام
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٥٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي