تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( وقد نقل إلخ ) هذا لا ينافي كلام المتن لأن الغرض من هذا الإعلام بما نقل , أن الصابئين فرقتان وأن الفرقة الثانية تعبد الكواكب السبعة إلخ . قال بعضهم في هذه الثانية : إنها أقدم من النصارى . . قول المتن : ( لم يقر ) بحث الزركشي اختصاص ذلك بمن صدر منه ذلك في غير الحرابة أخذا من قولهم : إذا امتنع من الإسلام , ألحق بمأمنه , قال أما لو تهود النصراني في دار الحرب ثم جاءنا وقبل الجزية فإنه يقر لمصلحة قبولها , والله أعلم . قلت وقوله لمصلحة قبولها يشعر بأنه لو كان امرأة لم تحل مناكحتها . قول المتن : ( وفي قول أو دينه الأول ) ليس المراد على هذا تخييره بينهما لأن الباطل لا يؤمر به , ولكن نقول له لا يقبل منه إلا الإسلام فإن بادر ورجع إلى دينه الأول ترك . وعن أبي هريرة لا مانع من التخيير , وليس دعاء إلى الكفر , بل هو إخبار عن حكم الله - تعالى . كما أن الدعاء إلى الجزية ليس رضا بالكفر . قوله : ( لتساوي الدينين ) راجع من قول المتن إلا الإسلام أو دينه الأول . قول المتن : ( ويتعين الإسلام ) فإن أبى قتل , أي بعد الإلحاق بمأمنه إن كان له أمان . قوله : ( فإن أبى ) أي المرتد قوله : ( قتل ) الضمير فيه راجع لقول المتن كمسلم ارتد قوله : ( ولا من الكفار ) هو شامل للمرتد , وهو كذلك . قول المتن : ( تنجزت الفرقة ) حكى الماوردي في ذلك الإجماع . قلت لكن خالف أبو حنيفة في المعية . .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٥٤