قول المتن : ( فالنكاح أفضل ) , كان الشارح رحمه الله ترك تأويل هذا بالفاضل إحالة على ما سبق قريبا . قول المتن : ( وتعنين ) قيل الأولى تقييده بالدوام ليخرج من يعن وقتا دون وقت , والتعنين مادته من عن إذا عرض . قال الزركشي : فكأنه يتعرض للنكاح , ولا يقدر عليه . . قول المتن : ( دينة ) قال الزركشي : لو كانت تاركة للصلاة فيحتمل أن الذمية أولى منها لأن نكاحها مجمع على صحته , وهذه مرتدة عند الإمام أحمد رضي الله عنه , وفي وجه عندنا فلا يصح نكاحها حينئذ . قول المتن : ( بكر ) كذلك يستحب للشخص أن لا يزوج ابنته إلا من بكر أي لم يتزوج قبلها . قوله : ( بخلاف بنت الزنى ) يدل على أنه أراد بالنسيبة من لها نسب لا شريفة النسب . قوله : ( بأن تكون أجنبية ) يريد أن عبارة المؤلف من باب نفي الموصوف مقيدا بالصفة . قوله : ( كان أنسب إلخ ) كان وجهه أن تكون الصفات كلها مفردة . قوله : ( أن يؤدم بينكما ) . قال الزركشي : ومعنى يؤدم يدوم تقدم الواو على الدال , وقيل من الإدام مأخوذ من إدام الطعام لأنه
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ٢٠٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي