| كتاب النكاح
قال الزجاج ويوضع نكح في كلامهم للزوم الشيء راكبا عليه , ويطلق على الوطء لما فيه من معنى الضم وعلى العقد لأنه سببه ا ه وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء , وقيل بالعكس وقيل مشترك وذهب أبو حنيفة إلى الثاني . قول المتن : ( هو مستحب ) ) نقل الشافعي عن ابن عمر رضي الله عنهم ما رأيت مثل من ترك النكاح بعد قوله تعالى : ﴿ إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ﴾ قوله : ( مؤن النكاح ) عبارة الزركشي القدرة على المؤن , وأما الباه بالقصر فهو الوطء . قوله : ( بأن لم تتق نفسه ) قضيته أنه لو كان مع ذلك يحتاج إليه لغرض الاستئناس لا تنتفي الكراهة , وفيه نظر . قوله : ( فلا يكره ) لو كان الشخص غير جائز التصرف , فالظاهر أنه يحرم على الولي إنكاحه . قول المتن : ( لكن العبادة أفضل ) قضية هذه العبارة أن النكاح في نفسه ليس عبادة , وهو كذلك وإنما يكون عبادة بواسطة ما يعرض له بدليل صحته من الكافر .