قوله : ( ولا يعطى أولاد البنات ) هذا قد يشكل عليه عدهم من خصائصه عليه الصلاة والسلام انتساب أولاد بناته إليه , والجواب قول الشارح كما فعل الأولون . قول المتن : ( فقره ) أي بالمعنى الشامل للمسكنة . قوله : ( والثاني لا يشترط ) استدل له الماوردي بأنه لو اشترط الفقر لدخل في المساكين , وأجيب بأن فائدة النص عليه عدم جواز الحرمان . قول المتن : ( للمرتزقة ) لو لم يف الفيء بهم , وهم فقراء جاز إعطاؤهم من سهم سبيل الله . قوله : ( والثالث إلخ ) مأخذه ظاهر آية الحشر . ولأنها كانت للنبي صلى الله عليه وسلم لحصول النصرة به فتصرف من بعده لمن به النصرة . قوله : ( وعلى الأول ) كأن الشارح خص التفريع بالأول لأن قوله الآتي : فإن فضلت الأخماس إلخ . لا يأتي على غيره .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ١٩٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي