تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول المتن : ( وإيجاف خيل وركاب ) واحدة راحلة من غير لفظه . قال الزركشي ينبغي أن تكون الواو في الموضعين بمعنى أو , والتقدير ما حصل عند انتفاء أحد هذه الأمور الذي هو أعم من انتفاء كل واحد , ويلزم من انتفاء الأعم انتفاء الأخص . قول المتن : ( خوفا ) مثله ما جلوا عنه بغير الخوف وعذر المصنف موافقة الغائب . قول المتن : ( فيخمس ) أي خلافا للأئمة الثلاثة حيث قالوا : يصرف الجميع للمصالح محتجين , بأنه آية الفيء ليس فيها تخميس بخلاف الغنيمة . وأجيب بأن المطلق محمول على المقيد أي ترك بيان التخميس في آية الفيء إحالة على بيانه في آية الغنيمة كذا ذكره الزركشي . قلت : وقولهم ليس فيها تخميس محل توقف . نعم ليس فيها التخميس الذي قاله انتهى . قول المتن : ( والعلماء ) قال الغزالي بعد ذكر العلماء ونحوهم : ويجوز أن يعطى هؤلاء مع الغنى ويكون إلى رأي السلطان بالمصلحة , حكاه عنه النووي في باب البيع من شرح المهذب . قلت : وعبارة المنهاج تقتضيه حيث أطلق فيه وقيد في الأيتام . قول المتن : ( كالإرث ) يريد أن هذا عطية من الله سبحانه وتعالى يفعل فيها ما ذكر كالإرث بخلاف الوصية للأقارب فإنها عطية آدمي على أن المزني وأبا ثور ذهبا إلى التسوية كالوصية واعلم أنه يسوي بين المدلي بجهتين , والمدلي بجهة , وأنهم لو عرضوا عنه , لم يسقط حقهم بالإعراض .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ١٨٩