تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أمانة مقصودة منها بحسب وضعها الأصلي , وليست بتابعة كما في الرهن ومال القراض وأشجار المساقاة , ونحو ذلك . فائدة : قال في الكافي : لو أودعه ثوبا , وأذن له في لبسها فهو إيداع فاسد لاقترانه بشرط مفسد فإن تلفت قبل اللبس , لم يضمن إلحاقا للفاسد بالصحيح بخلافه بعد اللبس فيضمن إلحاقا لفاسد العارية بصحيحها . قاله الزركشي قول المتن : ( ولا عذر ) قال الزركشي منه التضجر من الحفظ على المذهب . قول المتن : ( فيضمن ) وله تضمين الثاني أيضا ثم الثاني يرجع على الأول في حال الجهل دون حال العلم . قول المتن : ( فيضمن أيضا ) قيل هو مستدرك لإغناء ما قبله عنه . قوله : ( سواء إلخ ) أي بخلاف ما لو استعان بأحد ويده عليها فإنه جائز مثل أن يرسلها مع ولده للسقي ونحوه , كما سيأتي في المتن . قول المتن : ( وإذا لم يزل يده عنها ) قال الزركشي حقه أن يقول : ولا بصره فإنه المنقول عن ابن سريج قال الرافعي وتابعه عليه الأصحاب . قول المتن : ( وإذا أراد سفرا ) أي وإن قصر . قول المتن : ( فالقاضي ) قال الزركشي متى حملها إليه قبل أن يأمره بحملها له ويعلم يضمن . قول المتن : ( فإن فقده فأمين ) فإن تركها بمنزله وسافر , ولم يفعل شيئا من ذلك ضمن وهذا أمر يقع للناس كثيرا فليتفطن له . قول المتن : ( أمينا ) قال النووي رحمه الله في نكت التنبيه صورة المسألة عند فقد الحاكم انتهى قال الزركشي : الأحسن أن يحمل الأمين على ما يشمل الوكيل والحاكم والعدل على الترتيب السابق . قول المتن : ( يسكن ) مثله المراقبة من غير مسكن . قول المتن : ( إلا إذا وقع حريق إلخ ) هذا إذا تأملته اقتضى أن العجز عن الرد إلى من سلف لا يبيح

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ١٨٣