تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول المتن : ( شرط موكل ووكيل ) أي فلا يجوز استيداع المحرم ولا الكافر المصحف . قول المتن : ( كاستودعتك إلخ ) هي صرائح الكناية خذه , ونحوها . قول المتن : ( يكفي القبض ) أي وإن لم ينقل فيما يظهر وإن كان مقتضى العبارة خلاف ذلك فقد نقل عن التهذيب , أنه لو قال : ضعه فوضعه كان إيداعا . فائدة : قد علم من اشتراط العلم اشتراك الوديعة مع الوكالة في العاقد والصيغة , وذلك بخلاف المودعة لاشتراط العلم بالموكل فيه , بخلاف العين المودعة قوله : ( والثاني يشترط إلخ ) نظرا إلى أنها عقد لا مجرد إذن . . قول المتن : ( ولو أودعه صبي إلخ ) قال الزركشي : حكم العبد كالصبي إلا في شيء واحد , وهو أنها إذا تلفت تحت يد العبد بتفريط ضمن . قول المتن : ( فإن قبل ضمن ) أي فليس الفاسد هنا كالصحيح . . قول المتن : ( ولو أودع صبيا ) مثله المجنون . قول المتن : ( وترتفع ) أي وبعد الارتفاع عليه الرد , وقيل : يتوقف على الطالب . قول المتن : ( وإغمائه ) استشكل الزركشي إفراد الضمير هنا . وتثنيته فيما يأتي , وقال الأوجه التسوية في الإفراد لتقدم العطف بأو . . قول المتن : ( وأصلها الأمانة ) يعني أن

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ١٨٢