فائدة : لو قبل بعد الموت ثم رد قبل أن يقبض فالأصح في الروضة عدم الرد , ورجح في تصحيح التنبيه خلافه . قال الزركشي : وهو المنصوص في الأم . قلت يؤيد ما في الروضة قولهم لو قبل ثم مات انتقلت إلى وارثه سواء قبضها قبل الموت أم لا . قول المتن : ( ولا يشترط بعد موته الفور ) أي وإلا لاعتبر عقب الإيجاب . فائدة : لو كان القابل ولي القاصر واقتضت المصلحة القبول فالمتجه وجوبه فورا . قول المتن : ( وهل يملك إلخ ) . قد استعمل هل هنا بمعنى الهمزة لطلب التعيين بدليل الإتيان بأم . قول المتن : ( بموت الموصي ) أي بشرط القبول لكنه قد يشكل بما سيأتي من أن الرد على هذا القول لا يمنع من استحقاقه الأكساب الحادثة بين الموت والرد , ويجاب بأن المراد أن يملك بالموت , ويستقر بالقبول كما لو شرط الخيار للمشتري ثم فسخ . قول المتن : ( وعليها تبنى إلخ ) هو تعريف جنسي لثلاثة , وأنه يطلب فصلا حالا والمعطوف عليه يطلبه صفة لأنه نكرة . قول المتن : ( ويطالب إلخ ) أي كما لو امتنع مطلق إحدى زوجتيه من التعيين . قال الزركشي , وهذا التفريع على قول القبول , وهو مشكل , وأما على قول الوقف , فالمتجه أن النفقة عليهما معا كائنين عقدا على امرأة وجهل السابق منهما .
| فصل : أوصى بشاة
قول المتن : ( صغيرة الجثة ) خصها بعض اللغويين بالجسم إذا كان جالسا . قول المتن : ( ومعيبة ) هذا يخالف اشتراط السلامة في نظير ذلك من الكفارات والتوكيل في الشراء . وأجيب بأن ذلك لأمر زائد على مقتضى اللفظ . قول المتن : ( ضأنا ومعزا ) صرح الزركشي : بأن ذلك وضع اللغة ( قول المتن وكذا ذكرا ) أي لأنها اسم جنس كإنسان قوله : ( للوحدة ) مثل حمامة وحمام قوله : ( لأن الاسم إلخ ) أي