تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول المتن : ( فشاركه إلخ ) لو كان العامل معينا ثم وكل غيره , ولم يفعل هو شيئا فلا جعل لأحد وإن كان عاما فعلم به شخص ثم وكل استحق الأول هذا محصل بحث الشيخين خلافا للغزالي في الأولى . قوله : ( فله كل الجعل ) منه استنبط السبكي استحقاق المستنيب في الوظائف لكل الجعل إذا كان النائب مثله أو خيرا منه خلافا للنووي وابن عبد السلام حيث قالا بعدم استحقاق واحد منهما ونصرهما الزركشي بأن هذا ليس من باب الإجارة ولا الجعالة لأن شرطهما أن يقع العمل للمستأجر والجاعل , فلم يبق إلا كونه إباحة بشرط الحصول . ولم يوجد قال فإن استناب بإذن الواقف فهو كما إذا فوض إليه القضاء , والوكالة وأذن له في الاستنابة أي فيكون عن الموكل , وحينئذ فلا يتمكن الوكيل من عزل النائب , ولا ينعزل بانعزاله انتهى . أقول إن قوله إن شرط الجعالة أن يقع العمل للجاعل غفلة عن مسألة من رد عبد زيد , فله كذا فما قاله السبكي قويم والله الموفق .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ١٣٣