تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع : قال صالحتك عن إجراء ماء المطر على سطح دارك كل سنة بكذا . قال المتولي : يصح ويغتفر الغرر في الأجرة كما اغتفر في المعقود عليه , ويصير كالخراج المضروب . قوله : ( كأن دخل إلخ ) لا يكفي في هذا وجوده في مواضع معدودة من طرف الجدار لإمكان حدوث ذلك . قوله : ( على النصف إلخ ) أي فيقول : والله لا تستحق من النصف الذي في يدي شيئا . قول المتن : ( لم يرجح ) وجهه أنها قد تكون بإعارة أو إجارة أو قضاء قاض يرى الإجبار على وضعها . قال الإسنوي : وينزل ذلك على الإعارة لأنها أضعف الأسباب , فله قلعه وغرامة أرش النقص , ولك أن تقول : هلا حمل على قضاء قاض أو شرائها من الجار فلا يقلع , ولا يلزم أجرة فقد صرح السبكي بأن العالي يبقى على السافل من غير أجرة لاحتمال , أنه اشتراه من صاحب السفل , ثم

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٩٧