تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن له الإقدام من غير استئذان . قال في المطلب : وهو مفهوم كلامهم بلا شك . قول المتن : ( وشرط له الآخر إلخ ) أي سواء كان ذلك بلفظ إجارة أو جعالة . . قوله : ( إلى أرضه ) الضمير فيه راجع لقوله المصالح معه . قوله : ( يصح بلفظها ) عبارة السبكي ثم إن قدر المدة فإجارة , وإلا فعلى الأوجه الثلاثة المتقدمة في بيع حق البناء , وعبارة الإسنوي إن عقد بصيغة الإجارة , فلا بد من تقدير المدة قاله الرافعي : قال الإسنوي : لك أن تقول إذا كان هذا النوع ملحقا بحق البناء , فينبغي عدم اشتراط المدة إذا عقد بلفظ الإجارة , كما سبق في حق البناء . قال : وإن قال بعتك مسيل الماء أو مجرى الماء , فلا بد من بيان الطول والعرض , وفي العمق وجهان , بناء على أن المشتري هل يملك موضع الجريان أم لا . قال الرافعي : وإيراد الناقلين يميل إلى ترجيح الملك . قال الإسنوي : وإن عقد بلفظ الصلح , فهل ينعقد بيعا أو إجارة ؟ لم يصرح به الشيخان وصرح في الكفاية بأنه ينعقد بيعا سواء وجه العقد إلى الحق أو العين ا ه . أقول قد سلف في مسألة البناء أنه لا يملك عينا ولا فرق بينهما فيما يظهر , وقد يفرق بأن لفظ مسألة الماء مثلا , ينصرف إلى العين بخلاف قوله بعتك رأس الجدار للبناء .

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٩٦