في الأصح ) هما مفرعان على أن إنبات الكافر أمارة , أما إذا قلنا : إنه بلوغ فالأمر هنا كذلك . قوله : ( ويجوز النظر ) وقيل يمتنع وسبيله أن يجس من فوق حائل . قول المتن : ( وتزيد المرأة ) هو يفيدك أن ما سلف من الإنبات وغيره عام في الذكور والإناث , كما أشار إليه الشارح رحمه الله . قوله : ( لكن لا يتيقن الولد إلخ ) هذا قد يشكل عليه قولهم : الحمل يعلم والجواب عدم الاكتفاء به في هذا الشأن . قوله : ( فإذا وضعت حكمنا بحصول إلخ ) من فوائد هذا الأمر بقضاء العبادات من تلك المدة . قول المتن : ( فلا يفعل محرما إلخ ) . قوله : هذا تفسير الرشد في الدين . قول المتن : ( ولا يبذر إلخ ) هذا تفسير الرشد في المال . قول المتن : ( بأن يضيع المال إلخ ) ومن يشح عن نفسه جدا مع اليسار لا حجر عليه على الأصح , وعلى مقابله عقوده نافذة
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٧٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي