قول المتن : ( أجبر ) لأن امتناعه من قبوله تعنت ومن الأغراض خوف انقطاع الجنس عند الحلول . قول المتن : ( إن كان لنقله مؤنة ) مثله لو كانت القيمة في موضع الطلب أغلى وكذا يقال في الذي لا مؤنة له الآتي في كلام الشارح . قوله : ( والثاني إلخ ) أي لأن ذلك ليس تعويضا حقيقيا حتى لو اجتمعا في محل التسليم وجب رد القيمة وأخذ المسلم فيه . قول المتن : ( لم يجبر إن كان لنقله مؤنة ) قال السبكي رحمه الله : ولو بذل له المؤنة لم يجبر أيضا لأنه كالاعتياض انتهى وفي شرح المنهج ما قد يخالفه فليحذر .
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٩