تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ساكت لم يضر , وأنه لو طلب منه ضر وإن لم يفعل وفي الأخير نظر . قول المتن : ( أو إكافها ) ويقال : أيضا وكاف . قول المتن : ( بطل حقه ) ولو حلبها وهي سائرة لم يضر , فإن أوقفها لذلك ضر , وعبارة الإسنوي رحمه الله : ولو سقى الدواب وعلفها وحلبها إذا لم يوقفها لذلك . قوله : ( سرج أو إكاف ) أي فهو شامل للمملوك له ولو بالشراء معها , فيما يظهر , وكذا يشمل ما كان في يده بعارية ونحوها . قول المتن : ( فلا أرش ) أي لأن الرد هو حقه الأصلي والأرش إنما عدل إليه للضرورة فلا يثبت للمقصر . قول المتن : ( ولو حدث عنده عيب ) لو صبغه فزادت قيمته ثم علم عيبه فطلب الرد من غيره مطالبة بعوض الزائد لزم البائع القبول .

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٥٤