تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كونه خالصا من الزبد وإلا فيمتنع بيعه بزبد وبسمن لكونه حينئذ من قاعدة مد عجوة لا لعدم كماله كما يوهمه كلام المنهاج قال السبكي رحمه الله . قوله : ( ويجوز بيع بعض السمن إلخ ) مثله عسل النحل . قوله : ( ويجوز بيع بعض المخيض لصافي ببعض ) يجوز أيضا بيعه بالسمن وبالزبد متفاضلا ويمتنع باللبن مطلقا . قوله : ( أما المشوب بالماء ) فيه إشعار بأن الماء اليسير لا يضر , وقد صرح به السبكي . قال في كلام الشافعي وطائفة أن زبده لا يخرجه إلا الماء . قوله : ( فلا يجوز بيعه إلخ ) قال السبكي : بل شوب اللبن بالماء يمنع بيعه مطلقا للجهل باللبن المقصود . قوله : ( والأقط إلخ ) وأيضا الأقط والمصل يدخلهما النار . قوله : ( فلا يجوز بيع إلخ ) قال السبكي : لو كان الزبدان جنسين جاز لأن ما فيهما من اللبن غير مقصود , ويجوز بيع المخيض المنزوع الزبد بالسمن متفاضلا اتفاقا وبالزبد كذلك . تنبيه : ذكر السبكي الجبن والأقط والمصل . ثم قال : وكما يمتنع بيع بعض هذه الأشياء بمثلها يمتنع بالآخر وباللبن وكذلك بالزبد والسمن والمخيض قاله المحلي . قوله : ( ولا بيع اللبن بما يتخذ منه ) أي لأنه من قاعدة مد عجوة كما في الشيرج بالسمسم . قول المتن : ( وبالطبخ إلخ ) خرج به تأثير التمييز الآتي وكذا تأثير الحرارة كالمياه وشمل كلامه قوي النار وضعيفها . قوله : ( حبا كان أو غيره ) أي لأن تأثير النار فيه غير منضبط . قول المتن : ( كالعسل ) وكذا الذهب والفضة . قوله : ( للجهل بالمماثلة ) فيكون من قاعدة مد عجوة . قول المتن : ( ربويا ) أي جنسا واحدا كما قيده في المحرر , لئلا يرد ما لو باع

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢١٥