عليه الصحة بالكناية . قول المتن ( انعقد ) أي البيع روى مسلم ﴿ أنه عليه الصلاة والسلام قال لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه في جارية : هب لي المرأة . فقال له : هي لك ﴾ فقيس عليها باقي العقود , ثم المذهب في نظيره من النكاح القطع بالصحة , والفرق أن النكاح غالبا يسبقه خطبة , فيتخلف فيه توجيه مقابل الأظهر , ولو أتى بمضارع مقرون فاللام الأمر . قال الإسنوي : اتجه إلحاقه بالأمر . قول المتن : ( وينعقد بالكناية ) لحديث سلمة السابق في الحاشية التي قبل هذه , وفي قصة جمل جابر رضي الله عنه بعني جملك . قلت : إن لرجل علي أوقية فهو لك بها . فقال صلى الله عليه وسلم قد أخذته خرجه الشيخان . قوله : ( بأن ينويه ) تفسير لقول المصنف وينعقد بالكناية . قول المتن : ( كجعلته لك إلخ ) قضية كونه كناية أنه يحتمل غير البيع كالإجارة . قوله : ( أو خذه ) وكذا تسلمه وسلطتك عليه وأدخلته في ملكك , وكذا باعك الله , وبارك الله لك فيه جوابا لمن قال : بعني . أفتى بذلك الغزالي , ونقله عنه النووي في زوائد الروضة وأقره . قوله : ( ناويا البيع ) الظاهر أنه لو نوى قبل فراغ لفظ الكناية كفى , أي فلا يشترط اقترانها بكل اللفظ , ويحتمل الاشتراط في أوله . قول المتن : ( ويشترط إلخ ) لنا في النكاح وجه أنه يكفي القبول في مجلس الإيجاب والقياس طرده هنا بل صرح بعضهم بحكايته هنا . قول المتن : ( بين لفظيهما ) هو جرى على الغالب , وإلا فالخط والإشارة كذلك , وكذا المعاطاة على القول بها . قول المتن : ( فقال قبلت ) مثل هذا ما لو أوجب بمؤجل فقبل بحال . قوله : ( وكذا عكسه ) المفهوم
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ١٩٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي