إن الأصل الانفراد والخلط عارض , فغلب حكم الحول المنعقد على الانفراد . قوله : ( أي الزكاة فيها ) كأنه يريد بهذا دفع ما توهمه العبارة من وجوب الإخراج . قول المتن : ( الحول ) سمي بذلك من حال إذا ذهب ومضى , ولو ضل ماله أو سرق أو غاب أو كان مودعا فجحد , ثم خلص من ذلك , وجبت لما مضى . قوله : ( بأن إلخ ) هذا تفسير مراد وإلا فقضية العبارة أن الأربعين مثلا لو نتجت عشرة مثلا , ثم مات الأربعون تزكى العشرة بحول أصولها وليس كذلك , ثم نائب الفاعل في وجد ضمير يعود على النتاج . قوله : ( فيه ) الضمير يرجع لقول المتن بحوله . قوله : ( كأربعين شاة إلخ ) استشكله الإسنوي على قولهم يشترط السوم وهو الرعي في جميع النصاب , أقول : يمكن تصويره بما إذا سقيت من لبن سائمة أخرى بقية الحول , أو كان الإنتاج قبيل
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ١٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي