| فصل أركان الحج إلخ
قوله : ( أي نية الدخول ) قد فسره فيما سلف بالدخول في النسك , وعدل هنا إلى نية الدخول لأنه الملائم للركنية . قوله : ( لتوقف التحلل عليه ) أي مع عدم جبر بالدم فلا يرد الرمي . قوله : ( شمول الأدلة ) قال الإسنوي : بدله قياسا على الحج . قول المتن : ( على أوجه ) هو جمع قلة لأن الكيفيات ثلاث . قوله : ( على وجه ) متعلق بقوله يضم . قول المتن : ( بأن يحرم بهما معا ) أي فإن كان مكيا أحرم بهما معا من مكة تغليبا لميقات الحج . قول المتن : ( ويعمل عمل الحج ) خالف أبو حنيفة فاشترط
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٠