تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يغن ذلك عن الوداع لأنه لا يدخل تحت غيره . قوله : ( هو واجب ) أي لحديث ابن عباس . وقوله وفي قول سنة استدل له , بأنه لو كان واجبا لوجب جبره على الحائض , لأن الفداء لا يفترق الحال فيه بين المعذور وغيره , كما في ترك الرمي قال السبكي : لا أظن أحدا يقول بأنه يجبر إذا لم نجعله نسكا , فإن قيل به فهو في غاية الإشكال , واختار أنه من المناسك لذلك , وأجاب عن عدم طلبه من المقيم بمكة بأن شرطه إرادة فراقها , ولم توجد وحمل النسك في حديث المهاجر على غير التابع . قوله : ( ما لو عاد ) ومات مثلا قبل الطواف فإن الدم لا يسقط . . قول المتن : ( ويسن ) أي في سائر الأحوال لا عقب طواف الوداع خاصة ,

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ١٥٨