تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقد رأيت رسول الله يمشي , وإن سعيت فقد رأيت رسول الله يسعى وأنا شيخ كبير . قوله : ( ولا يشترط فيه الطهارة إلخ ) استدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ﴾ حيث خص الطواف بالنهي , فعلم أن السعي غير داخل فيه , ولأنه نسك لا يتعلق بالبيت فلم يكن من شرطه ذلك كالوقوف . قاله ابن الرفعة في الكفاية . قوله : ( أخذ بالأقل ) أي ولو كان بعد فراغهما لأنه في النسك . فصل :

| يستحب للإمام

قول المتن : ( بالغد وإلى منى ) يؤخذ منه أن الذهاب قبل الزوال , لأن العرب تقول غدا فلان لمن ذهب قبل الزوال , وراح لمن ذهب بعده , وهذا الذي يؤخذ منه هو المشهور , وفيه قول بأنه بعد صلاة الظهر بمكة يوم التروية . قول المتن : ( ويعلمهم ما

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ١٤٢