تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الركعتين اتفاقا . قوله : ( وعورض بما في إلخ ) انظر هل تتوقف المعارضة عن تأخر تاريخ هذا الحديث , وأيضا انظر هل تعارض ذين من تعارض الخاص والعام فيكون الخاص مخصوصا أم لا ؟ أقول إن كانت السورة مكية وقوله للأعرابي في سنة الوفود وهي السنة التاسعة فالحديث خاص , وليس هذا من تعارض الخاص والعام , بل قوله : ليس عليك غيرها إخبار لا يمكن صدوره , والصلوات الواجبة أكثر من خمس فليتأمل . قوله : ( تتمة لا تجب النية في الطواف في الأصح ) هذا الخلاف يجري في غيره كالرمي والوقوف ونحوهما . قوله : ( أما الطواف في غير حج وعمرة ) ظاهر هذا دخول طواف القدوم في القسم الأول , ثم ما قلناه من أن القدوم كالركن . قال الإسنوي : لم يصرحوا به ولكنه القياس , لأن الإحرام شمله ولا يحتاج إلى نية , وتوقف ابن الرفعة في طواف الوداع لوقوعه بعد التحلل التام . ثم قال : تجب نية بلا شك ونازعه الإسنوي وقال : القياس تخريجه على أنه من المناسك أم لا . قوله : ( فلا يصح بغير نية ) . فرع : لو نوى أسبوعين بنية واحدة لم يصح , فيما يظهر بخلاف الصلاة , لأن لها تحللا بخلاف هذا فإنه يخرج منه بتمام السبع فلا بد من نية للطواف الآخر . قول المتن : ( ولو حمل الحلال محرما ) أي دخل وقت طوافه . قول المتن : ( حسب للمحمول ) بحث ابن الرفعة وغيره تقييده بما إذا نواه للمحمول أو أطلق , وعليه مشى شيخنا في شرح المنهج وغيره . قول المتن : ( قد طاف عن نفسه ) أي الطواف الذي شمله الإحرام من قدوم وركن كذا في الإسنوي , ثم هذه الصورة أيضا يأتي فيها بحث ابن الرفعة المذكور .

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ١٣٩