ينزلون معا ويرحلون معا سموا بذلك لارتفاق بعضهم ببعض . قول الشارح : ( مستوعبا لهم ) قال العراقي : إلا أن يخشى فوت الوقت . قول المتن : ( ضرر نفس إلخ ) مثله مجرد الوحشة بخلاف نظيره من الجمعة وتنكير النفس والمال لإفادة عدم الاختصاص به , واعلم أن خوف خروج الوقت مثل ذلك كما سيأتي في كلام الشارح قول الشارح : ( قال في شرح المهذب إلخ ) لم يتعرض لمثل ذلك في الطلب من حد الغوث السابق , وهو ما اعتمده شيخنا في المنهج وشرحه , وفرق بحصول اليقين هنا , والظن هناك , وجعل الاختصاصات تغتفر هنا ولا تعتفر هناك . قول المتن : ( فإن كان فوق ذلك تيمم ) انظر هل الأمر كذلك في المقيم أو لا لأن القضاء لازم له على كل حال , وفي شرح المقدسي أن المقيم يجب قصده الماء المتيقن وإن خرج الوقت نافلا له عن الروضة كأصلها , وعلله بما ذكرناه , ثم رأيته في الروضة مسطورا كما قال , وحينئذ فمسألة البئر التي قالوا فيها لا يجب الصبر إلى بعد الوقت إذا كانت النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت يتعين فرضها في السفر . قول الشارح : ( ولو انتهى
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٩٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٩٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي