تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني بأن لها حكم المحل قبل الورود وعن الأول بأن لها حكم المحل بعد الورود , وعلى هذه الأقوال ينبني حكم المتطاير من غسلات الكلب , فلو تطاير من الأولى فعلى الأظهر يغسل ستا , وعلى الثاني سبعا , وعلى القديم لا شيء . . قول الشارح : ( كالخل إلخ ) قال الإسنوي : أما غير الدهن فبالإجماع , وأما الدهن فمحل الخلاف كما قاله في الكفاية فيما إذا تنجس الدهن ببول أو خمر ونحوهما مما لا دهنية فيه , فإن كان المنجس له ودك الميتة لم يطهر بلا خلاف , ولو عصى الشخص بإصابته النجاسة كأن ضمخ بها ثوبه أو بدنه وجب إزالتها على الفور وإلا فلا نظير الصلاة ونحوها , ذكره الإسنوي نقلا عن الروضة , ثم قال : وأما العاصي بالجنابة فيحتمل إلحاقه بذلك , والمتجه خلافه لأن ما عصي به في النجاسة باق بخلاف الجنب .

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٨٧