غير اللبن غالبا في غذائه , انتهى . قول المتن : ( ولا يضر بقاء لون إلى آخره ) أي لما روى أبو هريرة رضي الله عنه ﴿ أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع فقال : إذا تطهرت فاغسليه ثم صلي فيه قالت فإن لم يخرج الدم ؟ قال : يكفيك الماء ولا يضرك أثره ﴾ رواه أحمد وأبو داود ولكن فيه ابن لهيعة , مختلف فيه . قول الشارح : ( كلون الدم وريح الخمر ) خصهما بالتمثيل لأن لنا وجها بالعفو عن لون الدم دون غيره ووجها بالعفو عن ريح الخمر دون غيره . قول الشارح : ( وفي اللون وجه ) عبارة المحرر تفيده . قول الشارح : ( كما في المستعمل في رفع الحدث ) نظير لقوله لانتقال المنع إليها . قول الشارح : ( وفي القديم أنها مطهرة ) يعبر عن هذا بأن للغسالة حكم نفسها قبل الورود , وعن
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٨٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٨٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي