المرأة حيض وجنابة فنوت أحدهما فقط ارتفع الآخر قطعا , واستشكل القطع مع جريان الخلاف في نظيره من الوضوء . قال الإمام النووي : والفرق صعب , انتهى . قلت قد يلوح فارق من جهة أن نيته رفع الحدث الأكبر من حيث اقتضاؤها تعميم جميع البدن أقوى من نية الوضوء لاختصاصها ببعض الأعضاء يدلك على قوتها استتباعها للأصغر دون العكس . . قول الشارح : ( وقد يكون مندوبا ) فيه نظر فإن الوضوء قد يكون مندوبا ويصح بنية الوضوء . قول المتن : ( وتعميم شعره ) لما روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ من ترك موضع شعرة من جنابة فعل به كذا وكذا من النار ﴾ قال علي : فمن ثم عاديت شعر رأسي , وكان يجز شعره . قول الشارح : ( حتى الأظفار ) ليست من البشرة . قول المتن : ( ولا تجب مضمضة واستنشاق ) خلافا لأبي حنيفة . .
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٧٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٧٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي