وصحة الصلاة للمأموم المتباعد عنه إمامه فوق ثلاثمائة ذراع . قول الشارح : ﴿ ولا جنبا إلا عابري سبيل ﴾ أي فإنه دليل على أن المراد بالصلاة في الآية مواضعها قال الله تعالى : ﴿ لهدمت صوامع وبيع وصلوات ﴾ . ( فائدة ) ذكر صاحب التلخيص من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم دخوله المسجد جنبا , ومال إليه النووي رحمه الله . . قول المتن ( والقرآن ) أي اللفظ ومثله إشارة الأخرس , قاله القاضي في فتاويه . قول الشارح : ( أو حيض ) لو كان على
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٧٤