تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وصحة الصلاة للمأموم المتباعد عنه إمامه فوق ثلاثمائة ذراع . قول الشارح : ﴿ ولا جنبا إلا عابري سبيل ﴾ أي فإنه دليل على أن المراد بالصلاة في الآية مواضعها قال الله تعالى : ﴿ لهدمت صوامع وبيع وصلوات ﴾ . ( فائدة ) ذكر صاحب التلخيص من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم دخوله المسجد جنبا , ومال إليه النووي رحمه الله . . قول المتن ( والقرآن ) أي اللفظ ومثله إشارة الأخرس , قاله القاضي في فتاويه . قول الشارح : ( أو حيض ) لو كان على

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٧٤