| باب الغسل
قول المتن : ( الغسل ) قيل : لما كان الغسل من الجنابة معلوما قبل الإسلام من بقية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما بقي الحج والنكاح لم يحتج إلى بيان كيفيته في الآية بخلاف الوضوء . قول الشارح : ( إلا في الشهيد فسيأتي أنه لا يغسل ) يريد بذلك أن المؤلف رحمه الله ذكره فلا يعترض به عليه . . قول المتن : ( وكذا ولادة بلا بلل ) الظاهر أن الولادة المذكورة تحرم الوطء كالحيض والنفاس , قيل : إن الولادة بلا بلل توجد كثيرا في نساء الأكراد . ( فائدة ) إذا أوجبنا الغسل منها فهل تبطل الصوم ؟ الأصح في التحقيق نعم , والأقوى في شرح المهذب لا كالاحتلام . قول الشارح : ( والثاني يقول الولد لا يسمى منيا ) أي ويجب الوضوء , كذا في الإسنوي , وقد يفهم عدم وجوبه على الأول , وفيه نظر لأنه منعقد من منيها ومني الرجل . قول الشارح ( وتحصل للرجل ) أي تتحقق وتوجد بالدخول للحشفة وخروج المني ,