مثل ذلك يجري في مسألة القولين السابقة بأن يصور وصول البلل إلى الأسفل من محل الخرز . قول . قول المتن : ( ويكفي مسمى مسح إلخ ) أي خلافا لأبي حنيفة بالتقدير بثلاثة أصابع ولمالك في التعميم إلا مواضع الغضون , ولأحمد في التقدير بأكثر الخف لنا تعرض النصوص لمطلق المسح . قول الشارح : . . ( أو سفرا ) جمع سافر كراكب وركب , قاله الإسنوي قول الشارح : ( دل الأمر بالنزع ) وجه استفادة ذلك من حديث صفوان أن الاستثناء ليس من يأمرنا بل من عدم النزع , وكل من المستثنى والمستثنى منه مورد ومحل للطلب المدلول عليه يأمرنا , فيكون الإثبات الذي أفاده الاستثناء مطلوبا ومأمورا به , ونظير ذلك قوله تعالى : ﴿ أمر ألا تعبدوا إلا إياه ﴾ . قول المتن : ( غسل قدميه ) أي والظاهر انقطاع المدة أيضا كما في الجنابة , ثم رأيته في الكفاية صرح بأن نزع الرجل من الخف مبطل للمدة .
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٧٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٧٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي