قول المتن : ( كمل بالمسح عليها ) الظاهر أن حكمها كالرأس من الاستعمال برفع اليد في المرة الأولى , ولو مسح بعض الرأس ورفع يده ثم أعادها على العمامة لتكميل المسح صار الماء مستعملا بانفصاله عن الرأس , وهذا ظاهر , ولكن يغفل عنه كثير عند التكميل على العمامة , ثم ذلك القدر الممسوح من الرأس هل يمسح ما يحاذيه من العمامة ظاهر العبارة ؟ لا . . قول الشارح : ( بخنصر يده اليسرى ) قال إمام الحرمين : اليسرى واليمنى في ذلك سواء , قال في التحقيق : وهو المختار , وقال في شرح المهذب : وهو الراجح المختار . قول المتن : ( وتقديم اليمنى ) . قال القفال في محاسن الشريعة : الحكمة في تقديمها التيمن إذ
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٦٢