قول الشارح : ( في وجوب غسل ظاهر الخارج ) هذا بعمومه يشمل الخارج من اللحية وغيرها من الشعور النادرة الكثافة , فتستفيد منه أن باطن الخارج الكثيف ولو من عذار ونحوه لا يجب غسله قطعا عند الشيخين , فيكون مقال المنهاج وفي قول بالنظر للكثيف إيجاب غسل ظاهره فقط , وإن كان ظاهر قوله وفي قول إلخ يأبى ذلك . قول الشارح : ( وزاده مع غيره ) هو حكم ظاهر الخارج من غير اللحية .
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٥٥