تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول الشارح : ( في وجوب غسل ظاهر الخارج ) هذا بعمومه يشمل الخارج من اللحية وغيرها من الشعور النادرة الكثافة , فتستفيد منه أن باطن الخارج الكثيف ولو من عذار ونحوه لا يجب غسله قطعا عند الشيخين , فيكون مقال المنهاج وفي قول بالنظر للكثيف إيجاب غسل ظاهره فقط , وإن كان ظاهر قوله وفي قول إلخ يأبى ذلك . قول الشارح : ( وزاده مع غيره ) هو حكم ظاهر الخارج من غير اللحية .

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٥٥