( فائدة ) يكره حشو الذكر بقطن ونحوه . قول الشارح : ( لأن الظاهر من انقطاع البول عدم عوده كما قاله في الكفاية ) زاد في الكفاية أيضا : ولأن الماء يقطع البول على ما قد قيل . قول الشارح : ( والخبث بضم الخاء والباء ) قال في شرح مسلم : أكثر الروايات بإسكان الباء , فقيل : هو المكروه مطلقا , وقيل : الشر , وقيل : الكفر , وقيل : الشيطان . قول المتن ( ويجب الاستنجاء ) خالف في هذا أبو حنيفة والمزني قياسا على الأثر الباقي بعد استعمال الحجر , وذهب بعض المالكية إلى أن الحجر لا يجزئ مع وجود الماء , وذهب بعض العلماء إلى تعين
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٤٧