تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الكراهة كونه إضاعة مال مع عدم ورود ذلك عن السلف , وأيضا لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين . . . قول المتن : ( ليلا ) قال الإسنوي : لأنه صلى الله عليه وسلم وكذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم دفنوا كذلك , وقوله : وقت كراهة الصلاة لأن له سببا مقدما . قول المتن : ( إذا لم يتحره ) الضمير فيه راجع للوقت من قوله : ووقت كراهة الصلاة . قوله : ( محمول إلخ ) قال الإسنوي : الأمر مختص بهذه الثلاثة , فلا يدخل وقت الكراهة المتعلقة بالفعل كبعد الصبح والعصر , قال : فاعلم ذلك فإن الحديث والمعنى وكلام الأصحاب دال عليه , ونبه على أن عبارة المصنف تقتضي أن التحري حرام كتحري الصلاة . قوله : ( وهو النهار ) المتجه إلحاق ما قبل الشمس منه بالليل , واعلم أن الإسنوي نازع في استحباب التأخير عن وقت الكراهة لفوات الإسراع المطلوب . وقال : إن النووي لم يذكر ذلك في الروضة وشرح المهذب . قوله : ( وسكت إلخ ) فيه رد على الإسنوي حيث قال : لم يذكر الفضل في غير أوقات الكراهة في الروضة ولا غيرها , وبالجملة فالذي اقتضاه المتن وحاوله الشارح سن التأخير من الليل إلى النهار , ومن وقت الكراهة إلى غيره , وقد حاول الإسنوي بحثا خلاف الأمرين نظرا إلى طلب المبادرة . قوله : ( في الآخر ) يرجع إلى قوله : وغير وقت الكراهة , وقوله : للعلم بها الضمير فيه راجع للفضيلة من قوله : عن الفضيلة . قوله : ( وذكر فيه إلخ ) وأما المسألة الثانية فقدم دليلها وهو الإجماع . قول المتن : ( والبناء ) قال الإسنوي : سواء كان البناء بيتا أم قبة أو نحو ذلك , انتهى . وسيأتي في كلام الشارح . قول المتن : ( والكتابة ) قال السبكي : ينبغي عدم الكراهة إذا كتب قدر الحاجة للإعلام لما

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٤١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٤١٠