ذرفا كضرب يضرب ضربا . قوله : ( من قال بالكراهة ) قال الإسنوي : محل الخلاف البكاء الاختياري . قال : والبكاء بالقصر الدمع , وبالمد رفع الصوت . قال : وكلام المصنف محتمل الأمرين , انتهى . قلت : لكن صرح النووي في أذكاره بتحريم رفع الصوت بالبكا قول المتن : ( بتعديد ) قال الإسنوي : لا معنى للباء لأنه نفس التعديد , ونبه على أن المراد التعداد مع البكاء كما قيده في شرح المهذب . قال الإسنوي : لئلا يدخل المادح والمؤرخ قال : ويحرم أيضا البكاء إذا انضم إلى الندب كعكسه , والشمائل : جمع شمال بكسر الشين وهو ما اتصف به الشخص من الطباع كالكرم ونحوه , انتهى . وما حاوله من التقييد بالبكاء بعيد , وقوله : يدخل إلخ عليه منع ظاهر , فإن المادح والمؤرخ لا ندبة في وصفهما , والمحرم هنا هو الندبة ولها صيغ مخصوصة , والوجه فيها التحريم مطلقا لعموم النهي عن دعوى الجاهلية , والله أعلم . قول المتن : ( بضرب الصدر إلخ ) ألحق بذلك النووي في الأذكار المبالغة في رفع الصوت مع البكاء , فقال : إنه حرام , انتهى . وسبب تحريم ذلك وحكمته أنه يشبه من المظالم والذي وقع عدل من الله سبحانه وتعالى , ولا يعذب الميت بشيء من ذلك إلا إذا أوصى به . قول المتن : ( يبادر إلخ ) قال الأصحاب : فإن لم يكن في التركة جنس الدين سأل وليه الغرماء أن يحللوه ويحتالوا به عليه , انتهى . وفيه إشعار بأن هذه الحوالة مبرئة للذمة للضرورة . وذكر الماوردي الكلام على موت النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي , أن محل كون نفس المؤمن مرهونة بدينه إذا لم يكن تركة . قوله : ( تعجيلا للخير ) أي للميت وللموصى له . . قوله : ( به ) الضمير فيه راجع لقوله : لا يكره . قوله : ( وهو ظاهر
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٤٠٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي