تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول المتن : ( والصغير ) أي لشمول الاسم وهتك الحرمة بخلاف لمس الصغيرة . قول المتن : ( ولا ينقض رأس الأصابع ) . قال في شرح المهذب : لو نبتت أصبع زائدة في ظاهر الكف فلا نقض بها بخلاف ما لو نبتت على استواء الأصابع في باطن الكف , كذا رأيته على هامش القطعة . قول الشارح : ( وحرفها وحرف الكف ) لا يشكل على هذا إلحاق حرف الرجل بالأسفل في مسح الخف لأن الأصل هنا بقاء الطهارة , وهناك أن يكون المسح على الظاهر فاستصحب الأصل في الموضعين . ( تنبيه ) قال بعض العلماء : المراد بما بين الأصابع اللحمية الفاصلة بين أصول الأصابع , والمراد بحرف الأصابع ما يستتر إذا انضم الأصبعان وإن كان المتبادر إلى الأفهام تفسير ما بينهما بهذا الأخير , قلت : سبب هذا قول الشارح رحمه الله وحرفها وحرف الكف فإن حرف الخنصر والإبهام يدخلان في حرف الكف لأنه الراحة مع بطون الأصابع , قيل : ويجوز أن يكون المراد بحروف الأصابع جوانبها المستطيلة التي تلي ظهر الكف . قول المتن : ( ومس ورقه ) أي كان لباطن الكف أو غيره , وسواء

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٣٩