مع أن الذي بعده أنص في المقصود من حيث إن الإفضاء هو المس ببطن الكف بخلاف المس ؟ قلت : كأنه لكثرة مخرجيه وأيضا فقد قال البخاري : هو أصح شيء في الباب . قول الشارح : ( ولهذا لا يتعدى النقض إليه ) أي بخلاف اللمس . قول الشارح : ( والقديم وحكاه جمع جديدا أنه ينقض كفرج الآدمي ) أي بجامع وجوب الغسل بالإيلاج في كل منهما .
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٨