والثاني يزاد ) هو ممكن في الركعة الثانية , وأما الأول فقال الإسنوي : لعل وجهه فيها أن يكون من أهل المعرفة بامتداده . قوله : ( بأن روايات الركوعين إلخ ) انظر لو قلنا بالجواز وأحرم , وأطلق هل ينصرف إلى النوع الذي في المتن . قوله : ( والحديثين ) المراد بهما حديث أبي داود وغيره المأخوذين من قوله , وما في حديث أبي داود وغيره . قوله : ( ولا ينافي إلخ ) جواب عن اعتراض الإسنوي , بأنه إذا امتنع النقص بسبب الانجلاء , لتعود إلى ركعتين كسنة الظهر , فلأن يمتنع ذلك بلا سبب أولى , واعلم أن قول الشارح فيما سلف هذا أقلها , كما في الروضة ينبغي حمله على أقل الكمال , لئلا ينافي ما تقرر عن شرح المهذب . ( فرع ) لو نواها كسنة الظهر , ثم بدا له بعد الإحرام أن يزيد ركوعا في كل ركعة , فالظاهر الجواز ويحتمل خلافه , وهو الذي يؤخذ من قوة كلام الشارح . قول المتن : ( والأكمل أن يقرأ إلخ ) ظاهر إطلاقهم أن التطويل مطلوب وإن كان المأمومون غير محصورين . قول المتن : ( كمائتي آية ) قال الإسنوي : ينبغي أن يريد الآيات المتوسطة في الطول والقصر . قوله : ( وهما متقاربان ) قد يقال كيف التقارب في القيام الثالث , إلا أن يعتذر بأن مائة وخمسين من البقرة , قد تكون آياتها مقاربة للنساء , وفيه
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٦١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٣٦١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي