هذه الحصة على أجزاء كل ساعة من ساعات بعد الزوال لطول الحصة الأولى كما علمت فليتأمل . وقول الرافعي رحمه الله ولفاتت الجمعة إلخ لم أدر معناه خصوصا مع تصحيحه اعتبارها من الفجر . . قول المتن : ( ولا يتخطى ) أي ويحرم أن يقيم رجلا ليجلس مكانه , فإن قام الرجل بنفسه لم يكره لغيره أن يجلس مكانه ثم إن تقرب من الإمام أو انتقل إلى مثل الأول لم يكره وإلا كره له إن لم يكن له عذر لأن الإيثار بالقرب مكروه . قوله : ( في حديث رواه أبو داود إلخ ) هو { من غسل واغتسل , وبكر
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٢