تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فصل : يسن الغسل إلخ

) قول المتن : ( لكل أحد ) أي فيكون حقا لليوم . قوله : ( معها , وقوله : الفعلة ) الضمير فيهما راجع للخصلة . قوله : ( في غير أعضائه ) الضمير راجع للوضوء . قوله : ( بنية الغسل ) فيقول : نويت التيمم لغسل الجمعة . قوله : ( وهو احتمال للإمام ) قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في فتاويه والشيخ أبو إسحاق والإمام والغزالي من أصحاب الوجوه . قوله : ( كالجمعة ) أي فالدليل القياس عليها . قول المتن : ( والغسل لغاسل الميت ) قال الإسنوي اختلفوا هل هو تعبد أم لنجاسته عند

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٣٢٨