| فصل : يسن الغسل إلخ
) قول المتن : ( لكل أحد ) أي فيكون حقا لليوم . قوله : ( معها , وقوله : الفعلة ) الضمير فيهما راجع للخصلة . قوله : ( في غير أعضائه ) الضمير راجع للوضوء . قوله : ( بنية الغسل ) فيقول : نويت التيمم لغسل الجمعة . قوله : ( وهو احتمال للإمام ) قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في فتاويه والشيخ أبو إسحاق والإمام والغزالي من أصحاب الوجوه . قوله : ( كالجمعة ) أي فالدليل القياس عليها . قول المتن : ( والغسل لغاسل الميت ) قال الإسنوي اختلفوا هل هو تعبد أم لنجاسته عند
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٨