إلى رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية . قوله : ( استحب له التأخير ) أي كالضرب الأول . قول المتن : ( وقت الظهر ) قال ابن الرفعة لأنهما صلاتا وقت على البدل فكان وقت أحدهما وقت الآخر كصلاة الحضر والسفر ولأن آخر الوقت فيهما واحد إجماعا فوجب أن يكون الأول كذلك . قول المتن : ( فلا تقضى ) . قال الإسنوي : وهو بالواو لا بالفاء لأن عدم القضاء لا يؤخذ من اشتراط الوقت لأن ثم واسطة وهي القضاء في وقت ظهر يوم آخر كما في رمي أيام التشريق . قوله : ( إذا فاتت ) لو فاتته فأخر القضاء إلى الجمعة الأخرى فصلى الحاضرة مع الإمام ثم أدرك جمعة ثانية في البلد فأراد قضاء الثانية معهم فالظاهر امتناع ذلك أيضا . قوله : ( الوقت ) بل يحرم فعل الظهر ولا يصح قبل الضيق المذكور . قول المتن : ( وجب الظهر ) أي ولو فعلوا في الوقت غالبها خلافا لمالك فيما إذا وقع في الوقت ركعة لنا إنها عبادة لا يجوز الابتداء بها بعد خروج الوقت فتنقطع به كالحج , وأيضا الوقت شرط ابتداء فيكون شرط دوام , وقول المتن بناء أي وجوبا . قول المتن : ( وفي قول استئنافا ) . قال الرافعي القولان مبنيان على أنها ظهر مقصورة أو مستقلة لكن صحح النووي في الزوائد الثانية مع أن الراجح البناء كما سلف . قوله : ( وقيل ظهرا ) أي كالشك في خروج الوقت قبل الشروع فيها . ( فرع ) لو أخبرهم عدل وهم فيها بخروجه قال الدارمي : أتموا جمعة إلا أن يعلموا ا ه . ويشكل عليه مسألة الشارح الآتية بعد قول المتن وقيل : بأول الخطبة . قول المتن : ( كغيره ) . قال الإسنوي : فيه إشارة إلى الدليل وهو القياس . قوله : ( لأنها إلخ ) أي
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣١٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٣١٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي