تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كذلك . . قوله : ( ممن لا تلزمه الجمعة ) كذا في المحرر . قوله : ( لأنها تصح إلخ ) إيضاحه ما قاله الرافعي في حق أرباب الأعذار إذا حضروا انعقدت لهم وأجزأتهم لأنها أكمل في المعنى وإن كانت أخصر في الصورة , وإذا أجزأت عن الكاملين الذين لا عذر لهم فلأن تجزئ أصحاب العذر بالأولى اه . قول المتن : ( إن وجدا مركبا ) . قال الإسنوي قياس ما سبق في ستر العورة أن لا يجب قبول هبته . ونقل عن الشاشي عدم الوجوب إذا وجدا من يحملهما . قال الإسنوي : كأنه أراد من الآدميين فيكون متجها . قول المتن : ( وأهل القرية ) خالف أبو حنيفة رضي الله عنه فخص الوجوب بأهل المدائن . ( تنبيه ) حكم أهل البساتين والخيام كأهل القرى . قول المتن : ( أو بلغهم ) أي أو لم يكن فيهم الجمع المذكور , ولكن بلغهم صوت إلخ . قول المتن : ( من طرف يليهم ) . قال ابن الرفعة سكتوا عن الموضع الذي يقف فيه المستمع , والظاهر أنه موضع إقامته ا ه . وقوله لبلد الجمعة يفيد أن أهل القريتين إذا نقص عدد كل عن الواجب لا يجب عليهم الاجتماع في إحدى القريتين . ( فائدة ) إنما اعتبر طرف البلد لأنه أقرب مكان صالح للجمعة . قول المتن : ( يليهم لبلد الجمعة ) فيه تقديم الوصف

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٣١١